هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  أحكام الزكاة Twitter-icon  أحكام الزكاة Facebook-icon  

 

 أحكام الزكاة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
طريق النجاة
مؤسس المنتدى
مؤسس المنتدى
طريق النجاة


أحكام الزكاة 081229103302QjNf
جنسيتي : أحكام الزكاة Gzaery
عدد المساهمات : 363

أحكام الزكاة Empty
مُساهمةموضوع: أحكام الزكاة   أحكام الزكاة Emptyالجمعة أبريل 29, 2011 10:31 am

تجب الزكاة في الأنواع التالية:

* الأنعام (الإبل والبقر والغنم وبعض العلماء أوجبها في الخيول كذلك).
* الخارج من الأرض كالحبوب والثمار والزروع المقتاتة حالة الإختيار.
* الذهب والفضة والمعدن والركاز منهما وما راج رواجهما في التعامل كالعملة الورقية والحلي (اختلف العلماء في وجوبها).
* أموال التجارة، ولكن لا تجب الزكاة في أدوات الإنتاج مثل المبانى والآلات والسيارات والمعدات والأراضى التي ليس الغرض بيعها والمتاجرة فيها.

* ولا تجب قبل بلوغ النصاب وحولان الحول إلا في المعدن فإنها تجب حالا بعد تنقيته من التراب وفي الركاز فإنها تجب حالا إن بلغ النصاب.

- والنصاب هو المقدار المعين من المال الذي لا تجب الزكاة في أقل منه وتختلف قيمة النصاب حسب نوع المال.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://tarik-alnadjat.forum.st
 
أحكام الزكاة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تعريف الزكاة
» مكانة الزكاة
» الزكاة وآل بيت النبي
» الزكاة والسعادة
» حاسبة الزكاة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: القسم الإسلامي :: إسلاميات :: الزكاة-
انتقل الى: