طالبة الجنة
جنسيتي : عدد المساهمات : 22 الموقع : طريق النجاة
| موضوع: باب نواقض الوضوء.. الخميس أغسطس 15, 2013 8:07 pm | |
| مختصر الكلام على بلوغ المرام (6) باب نواقض الوضوء
النواقض جمع ناقض: وهو ما أبطل الوضوء، والخارج من أحد السبيلين ناقض بالإجماع؛ فأما غيره من النواقض فمختلف فيها، وقد ورد في ذلك أحاديث والعمل بها أحوط.
61- عن أنس بن مَالكٍ- رضي الله عنه - قال: ((كانَ أصْحَابُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على عَهْدِهِ يَنْتَظرُونَ الْعِشَاءَ حتى تَخْفِقَ رُؤُوسُهُمْ، ثُمَّ يُصَلُّونَ ولا يَتَوَضَّؤونَ)). أخرجه أبوداود وصححه الدارقطني، وأصْلهُ في مُسْلم.
(قوله: وأصله في مسلم) أي من حديث أنس، ولفظه: ((أخر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العشاء ذات ليلة إلى شطر الليل أو كاد يذهب شطر الليل ثم جاء فقال: إن الناس قد صلوا وناموا وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة))، والحديث دليل على أن النوم الخفيف الذي لا يستغرق العقل حتى لا يبقى معه إدراك لا ينقض الوضوء، وأما النوم المستغرق فهو ناقض للوضوء كما في حديث صفوان وغيره، وألحق العلماء بالنوم الإغماء والجنون والسكر.
62- وعن عائشة - رضي الله عنها - قالتْ: ((جاءَتْ فاطمةُ بنتُ أبي حُبَيش إلى النّبي - صلى الله عليه وسلم -، فقَالَتْ: يا رسولَ الله، إنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فلا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلاةَ؟ قالَ: لا، إنّمَا ذلِكَ عِرْقٌ ولَيْسَ بحَيْضٍ، فإذا أَقْبَلَتْحَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلاةَ، وإذا أَدْبَرَتْ فاغْسِلي عَنْكِ الدَّمَ ثمَّ صَلِّي)) متفق عليه، وللبخاريِّ: ((ثمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صلاةٍ)) وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمداً.
الحديث دليل على وقوع الاستحاضة، وعلى أن لها حكماً يخالف حكم الحيض وقد بينه- صلى الله عليه وسلم - أكمل بيان، فإنه أفتاها بأنها لا تدع الصلاة مع جريان دم الاستحاضة، فإذا أقبلت حيضتها تركت الصلاة فيها، وإذا أدبرت غسلت الدم واغتسلت وصلت. ويأتي بيان ذلك في باب الحيض إن شاء الله تعالى.
(قوله: وللبخاري ثم توضئي لكل صلاة) وأشار مسلم إلى أنه تركها عمدا فإنه قال: وفي حديث حماد حرف تركنا ذكره، وقد قدر المصنف في الفتح أنها ثابتة من طرق، وساق المصنف حديث المستحاضة في باب نواقض الوضوء لأجل هذه الزيادة وهي قوله: ((ثم توضئي لكل صلاة)) وفيها حجة على أن دم المستحاضة حدث من جملة الأحداث ناقض للوضوء.
63- وعن عليِّ بن أبي طالبٍ - رضي الله عنه - قال: كُنْتُ رَجُلا مَذَّاءً فأمَرْتُ المِقْدَادَ أنْ يَسْأَلَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، فسَأَلَهُ، فقَالَ: ((فيهِ الْوُضُوءُ)) متفقٌ عليهِ، واللفظ للبخاري.
الحديث دليل على أن المذي ينقض الوضوء، وعلى أنه لا يوجب غسلاً. وفي رواية أبي داود: ((يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ)) وفي حديث سهل بن حنين: ((فقلت: يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: يكفيك أن تأخذ كفاً من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه)). رواه أبوداود والترمذي.
64- وعن عائشة - رضي الله عنها -: ((أنَّ النَّبي- صلى الله عليه وسلم - قَبّل بَعْضَ نِسائِهِ، ثمَّ خَرَجَ إلى الصَّلاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأ)). أخرجهُ أحمد، وضَعَّفَهُ البخاري.
الحديث دليل على أن لمس المرأة وتقبيلها لا ينقض الوضوء، وذهب الشافعية إلى أنَّه ينقض لقوله تعالى: ﴿ أَوْ لامَسْتُمْ النِّسَاءَ ﴾ [النساء: الآية43] لكن فسرت الملامسة بالجماع كما ثبت ذلك عن علي وابن عباس. وقال الإمام أحمد: ينقض لمسها بشهوة. وهو الراجح.
65- وعن أبي هرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قالَ: قَالَ رسولُ الله: ((إذا وَجَدَ أَحَدُكُمْ في بطنِهِ شيئاً، فأَشْكل عليه: أَخَرَجَ مِنْهُ شيءٌ، أمْ لا؟ فَلا يخْرُجَنَّ مِنَ المَسْجِدِ حتَّى يَسْمَعَ صَوْتاً أوْ يَجِدَ ريحاً)) أخرجه مُسْلم.
هذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة من قواعد الفقه، وهو أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا أثر للشك الطارئ، والحديث عام لمن كان في الصلاة أو خارجها وهو قول الجمهور.
66- وعن طَلْقِ بن عليٍّ - رضي الله عنه - قالَ: ((قالَ رَجُلٌ مَسَسْتُ ذَكَرِي، أَوْ قَال: الرَّجُلُ يَمَسُّ ذَكَرَهُ في الصلاةِ، أَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ؟ فَقَالَ النّبيُّ- صلى الله عليه وسلم -: لا، إنّما هُوَ بَضْعَةٌ مِنْك)) أخرجهُ الخمسَةُ، وصححه ابن حبان، وقالَ ابنُ المَديني: هوَ أحْسَنُ مِنْ حديث بُسْرَة.
67- وعن بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوانَ - رضي الله عنها -: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قالَ: ((مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأ)) أخرجه الخَمْسَةُ وصححه الترمذي وابن حبان وقالَ البُخاريُّ: هُوَ أصَحُّ شيءٍ في هذا الْبَابِ.
حديث طلق يدل على ما هو الأصل من عدم نقض الوضوء من مس الذكر، وقال به جماعة، وذهب الجمهور إلى أن مسه ينقض الوضوء لحديث بسرة لأنها متأخرة الإسلام، وحديث طلق قبلها فيكون ناسخاً له.
قال البيهقي: يكفي في ترجيح حديث بسرة على حديث طلق أنه لم يخرجه صاحبا الصحيحين ولم يحتجا بأحد من رواته، وقد احتجا بجميع رواة حديث بسرة، وقال مالك: يتوضأ من مس الذكر ندباً لا وجوباً.
68- وعن عائشة - رضي الله عنها - أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من أصابَهُ قَيءٌ أَوْ رُعَافٌ، أَوْ قَلَسٌ، أَوْ مَذْيٌ فَلْينْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأ، ثمَّ ليَبْنِ على صلاتِهِ، وهُوَ في ذلك لا يَتَكَلّمُ)). أَخْرَجَهُ ابن مَاجَهُ وضَعَّفَهُ أحمد وغيره.
اختلف العلماء في نقض الوضوء من القيء، والصحيح أنه من نواقض الوضوء، لما روى أبوداود أن النبي - صلى الله عليه وسلم -قاء فتوضأ، رواه الأثرم والترمذي وقال هذا أصح شيء في هذا الباب، وأما القلس فقال في النهاية فيه: ((من قاء أو قلس فليتوضأ)) القلس بالتحريك وقيل بالسكون: ما خرج من الجوف ملأ الفم أو دونه وليس بقيء فإن عاد فهو القيء انتهى.
ولا ينقض اليسير من القلس على الصحيح، وأما المذي فهو ناقض بالإجماع، وأما الرعاف ففي نقضه خلاف؛ والراجح أن كثيره ينقض، وروى الدارقطني عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((ليس الوضوء من القطرة والقطرتين)) وقال ابن عباس في الدم إذا كان فاحشاً فعليه الإعادة.
(قوله: فلينصرف فليتوضأ ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم) استدل به على أن الحدث لا يفسد الصلاة، والصحيح أنها تبطل به لحديث طلق بن علي الآتي في شروط الصلاة: ((إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة)) رواه الخمسة وصححه ابن حبان.
69- وعن جابر بن سَمُرةَ - رضي الله عنه -: ((أنَّ رجُلاً سألَ النّبيَّ- صلى الله عليه وسلم -: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قالَ: ((إنْ شِئْتَ)) قالَ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإبل؟ قالَ: ((نَعَمْ)) أخرجه مسلمٌ.
الحديث دليل على نقض لحوم الإبل للوضوء، وبه قال أحمد وجماعة، وحكي عن الشافعي أنه قال: إن صح الحديث في لحوم الإبل قلت به، قال البيهقي: قد صح فيه حديثان: حديث جابر، وحديث البراء.
70- وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قالَ: قالَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: ((مَنْ غَسّلَ مَيِّتاً فَلْيَغْتَسِلْ، ومَنْ حَمَلهُ فَلْيَتَوضَأ)) أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسّنهُ، وقالَ أحمدُ: لا يَصحُّ في هذا البابِ شيء.
قوله: (من غسل ميتاً فليغتسل) الأمر فيه للندب لا للوجوب، وعن ابن عمر قال: ((كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل)) رواه عبدالله بن أحمد (قوله: ومن حمله فليتوضأ) يحمل على غسل اليدين، قال الحافظ: لا أعلم قائلاً يقول بأنه يجب الوضوء من حمل الميت ولا يندب. انتهى. وعن ابن عباس أنه- صلى الله عليه وسلم - قال: ((ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، إن ميتكم يموت طاهراً وليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم)) رواه البيهقي، قال الموفق في المغني: اختلف أصحابنا في وجوب الوضوء من غسل الميت فقال أكثرهم: بوجوبه، وقال أبو الحسن التميمي: لا وضوء فيه، وهذا قول أكثر الفقهاء وهو الصحيح إن شاء الله، وما روي عن أحمد في هذا يحمل على الاستحباب. انتهى ملخصاً.
71- وعن عبدالله بن أبي بَكْرٍ - رضي الله عنهما -: ((أنَّ في الكتابِ الذي كَتَبَهُ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لِعَمْرِو بن حَزْمٍ: ((أنْ لا يَمسَّ القْرْانَ إلا طاهِرٌ)). رواه مالك مرسلاً، ووصله النّسائيُّ وابن حبان، وهُو مَعْلُولٌ.
المعلول من أغمض علوم الحديث وأدقها، وكتاب عمرو بن حزم تلقاه الناس بالقبول، قال ابن عبدالبر: إنه أشبه بالمتواتر انتهى. وفيه دليل على النهي عن مس المصحف للجنب والحائض والمحدث.
72- وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -قَالَتْ: ((كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَذْكُرُ الله عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ)). رَوَاه مُسْلِمٌ، وعَلَّقَهُ البخاري.
فيه استحباب ذكر الله على كل حال متطهراً أو غيره، ويدخل في ذلك تلاوة القرآن ما لم يكن جنباً، والمراد بكل أحيانه معظمها لا حالة الغائط والبول والجماع.
73- وعن مُعَاويةَ - رضي الله عنه - قال: قالَ رسولُ اللهِ- صلى الله عليه وسلم -: ((الْعَينُ وِكَاءُ السّهِ، فَإذا نَامَتِ الْعَيْنَانِ اسْتَطْلَقَ الْوِكَاءُ)). رواهُ أحمد والطبراني، وزاد: ((ومَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأ))، وهذه الزيادة في هذا الحديث عند أبي داود من حديث علي دون قوله: ((اسْتَطْلَقَ الْوِكَاءُ)) وفي كلا الإسنادين ضعف.
74- ولأبي داودَ عن ابن عباس - رضي الله عنهما - مَرْفوعاً: ((إنَّما الوُضُوءُ على مَنْ نَامَ مُضْطَجِعاً)) وفي إسنادِهِ ضَعْفٌ أيضاً.
(قوله: العين وكاء السه) أي الدبر ((فإذا نامت العينان استطلق الوكاء)) فيه دليل على أن النوم المستغرق ينقض الوضوء، ولهذا قال: ((ومن نام فليتوضأ)) والجمع بين ما تقدم وبين قوله: ((إنما الوضوء على من نام مضطجعاً)) أنه خرّج على الأغلب، فإن الغالب على من أراد النوم الاضطجاع، والله أعلم.
75- وعن أنس بن مالك- رضي الله عنه -: ((أنَّ النّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - احْتَجَمَ وصلّى، ولمْ يَتَوَضَّأ)). أخرجهُ الدارقطني، وبَيّنَه.
الحديث دليل على أن خروج الدم من البدن غير الفرجين لا ينقض الوضوء، وقد اختلف العلماء في ذلك، وقال البخاري: باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر، وقول الله تعالى: ﴿ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ ﴾[النساء: الآية:43] وقال عطاء فيمن يخرج من دبره الدود أو من ذكره نحو القملة يعيد الوضوء، قال جابر بن عبدالله إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء، وقال الحسن: إن أخذ من شعره وأظفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه، وقال أبوهريرة: لا وضوء إلا من حدث؛ ويذكر عن جابر: ((أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان في غزوة ذات الرقاع فرُمِيَّ رجل بسهم فنزف الدم فركع وسجد ومضى في صلاته)) وقال الحسن: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، وقال طاوس ومحمد بن علي وعطاء وأهل الحجاز: ليس في الدم وضوء، وعصر ابن عمر بثرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ، وبزق ابن أبي أوفى دماً ومضى في صلاته، وقال ابن عمر والحسن فيمن يحتجم: ليس عليه إلا غسل محاجمه، قال الحافظ: قوله باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين أشار بذلك إلى خلاف من رأى الوضوء مما يخرج من البدن كالقيء والحجامة وغيرها، ويمكن أن يقال: إن نواقض الوضوء المعتبرة ترجع إلى المخرجين، فالنوم مظنة خروج الريح ولمس المرأة ومس الذكر مظنة خروج المذي انتهى.
قول الحسن أو خلع خفيه فلا وضوء عليه خالفه الجمهور في ذلك، (قوله: إن النبي- صلى الله عليه وسلم - احتجم وصلى ولم يتوضأ) قال في المنتقى: وقد صح عن جماعة من الصحابة ترك الوضوء من يسير الدم، ويحمل حديث أنس وما قبله أي حديث الرعاف على الكثير الفاحش جمعاً بينهما.
76- وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالَ: ((يأتي أحدَكُمْ الشّيْطَانُ في صَلاتِهِ، فَيَنْفُخُ في مَقْعَدتِهِ فَيُخَيّلُ إليه أنّه أَحْدَثَ، ولم يُحْدِثْ، فإذا وجد ذلك فلا يَنْصَرِفْ حَتى يَسْمَعَ صَوْتاً أو يَجِدَ رِيحاً)). أخرجه البَزَّارُ، وأصله في الصحيحين من حديث عبدالله بن زيد.
77- وَلُمسْلِم عن أبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - نَحْوُهُ.
78- وللحاكِمِ عن أبي سعيد مرفُوعاً: ((إذَا جاءَ أحَدَكُمُ الشّيْطانُ، فقالَ: إنك أَحْدَثْتَ. فَلْيَقُلْ: كَذَبْتَ)) وأخرجه ابنُ حِبّان بلفظ ((فَلْيَقُلْ في نَفْسِهِ)).
قد تقدم حديث أبي هريرة: ((إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً))، وهو عام في الصلاة وغيرها، وهذه الأحاديث في الصلاة خاصة، ولعل المصنف – رحمه الله - أخرها لهذا المعنى، وهذه الأحاديث دالة على حرص الشيطان على إفساد عبادة بني آدم خصوصاً الصلاة وما يتعلق بها وأنهم لا يأتيهم غالباً إلا من باب التشكيك في الطهارة تارة بالقول وتارة بالفعل، ومن هنا تعرف أن أهل الوسواس امتثلوا ما فعله الشيطان وقاله، أعاذنا الله منه وبالله التوفيق.
| |
|